السيد عبد الأعلى السبزواري
19
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مفردة [ 47 ] . ( مسألة 17 ) : لو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للإتيان به وجب الإتيان بحجة الإسلام مع بقاء الشرائط [ 48 ] ولا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ [ 49 ] . ( مسألة 18 ) : لو أفسد حجه فصدّ تحلل وعليه بدنة للإفساد ، ودم للتحلل ، والحج من قابل إن كان الحج مندوبا ويسقط عنه وجوب الإتمام بالصدّ وإن كان حجة الإسلام استقر وجوبه لو استمرت الاستطاعة إلى قابل ووجب عليه حجتان : الأولى للإسلام ، والثانية للإفساد [ 50 ] ، ويؤخر حج